المسألة الثانية بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

[م - 1257] وإن كان بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال، كان الخلاف فيه كالخلاف في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال.

فمن الفقهاء من قال: لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.

وهو قول الحنفية (?)، وإحدى القولين للشافعية (?)، والمشهور من مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015