طه (?)، وغيرهم (?).

دليل من قال بإباحة السندات مطلقا:
الدليل الأول:

أن هذه المعاملة معاملة مستحدثة، فتأخذ حكم المسكوت عنه، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار الحظر، فتكون مباحة شرعا؛ لأنها معاملة نافعة لكل من العامل، وأرباب الأموال؛ فالعامل يحصل على ثمرة عمله، ورب المال يحصل على ثمرة ماله (?).

ويناقش:

بأن دعوى أن هذه المعاملة معاملة مستحدثة دعوى غير صحيحة، وكونها أخذت مسمى جديدا فإن هذا لا يغير من حقيقتها شيئًا، فالأمور بمعانيها لا بألفاظها، وحقيقة السندات: أنها قرض إلى أجل بفائدة، هكذا عرفها أصحاب القانون والاقتصاد (?)، وهو يتفق مع ما ذهب إليه عامة علماء الشريعة المعاصرين، وإذا كانت قرضاً بفائدة كانت من الربا الصريح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015