قال ابن قدامة: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف" (?).
وقال القرطبي: "أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا, ولو كان قبضة من علف ... " (?).
وقال ابن تيمية: "وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حرامًا" (?).
وقال ابن مفلح: "كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا" (?).
ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقًا كالشيخ علي الخفيف -رحمه الله - (?)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (?)، ومحمد رشيد رضا (?)، ود. غريب الجمال (?)، ود. عبد المنعم النمر (?)، والشيخ يس سويلم