وقال في الجوهرة النيرة: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ... " (?).

(ب) أسهم عينية: وهي الأسهم التي تمثل حصصًا عينية في رأس مال الشركة، مثل العقارات، والمصانع، والآلات، والاسم التجاري، وبراءة الاختراع).

[م - 1254] وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في جواز أن يكون رأس مال الشريكين أو أحدهما من العروض على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تصح المشاركة بالعروض مطلقاً، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أحدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (?)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

جاء في العناية شرح الهداية: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015