تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب الوجهة التي تتخذ أساسًا للتقسيم:
فمن حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم الأسهم إلى:
أسهم نقدية - وأسهم عينية.
(أ) أسهم نقدية، وهي التي يدفع المساهم قيمتها نقدًا.
[م - 1253] وقد أجمع الفقهاء على جواز أن تكون حصص الشركاء من الأثمان (الدراهم والدنانير) ويقاس عليها النقود الرائجة:
قال ابن قدامة: "ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير، فإنها قيم الأموال، وأثمان المبيعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا من غير نكير" (?).
وجاء في أسنى المطالب: "وتجوز الشركة في الدراهم والدنانير بالإجماع" (?).