ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير.
قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?).
ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلاً، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (?).
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (?).