القول الثاني:

ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير.

قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?).

القول الثالث:

ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلاً، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (?).

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015