وجاء في التاج والإكليل "حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلاً بالقيم" (?).

ومعناه: إذا لم يكن جاهلاً في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.

وقال ابن حزم: "ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي ... إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في ذلك، ورضاهما به" (?).

[م - 108] أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يعتبر الغبن قادحًا في الرضا، والذي هو شرط في صحة البيع؟

اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

القول الأول

له الرد مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (?)، واختاره البغداديون من المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015