الوجه الثالث

الوجه الثالث: أن في عقد فتح الاعتماد البسيط يحق للعميل أن يرد ما سحبه ثم يسحبه مرة أخرى إذا كان الاعتماد مرتبطًا بحساب جار، وكان ذلك خلال مدة الاعتماد، وفي حدود مبلغه؛ لأن الدفع في الحساب البخاري لا يعتبر وفاء بخلاف القرض (?).

القول الثاني:

ذهب بعضهم إلى أن عقد الاعتماد قرض معلق على شرط واقف، وهو استفادة العميل من الاعتماد فعلاً.

وأجيب:

بأن عقد الاعتماد ليس عقدًا معلقاً، بل هو عقد بات منذ إبرامه، كما أنه لا يعتبر قرضًا لوجود الفارق الكبير بينه وبين القرض كما قدمنا.

القول الثالث:

رأى بعضهم بأنه عقد غير مسمى، يدخل ضمن العقود الحديثة.

القول الرابع:

أنه عقد مركب من قرض ووديعة (?).

وجه ذلك:

أن العميل يهدف من فتح الاعتماد تحقيق غرضين متتاليين:

أولاً: أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015