وقيل: البيع صحيح، وهو اختيار ابن القيم (?)، وخرجه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة (?).
وسبب الاختلاف عندهم: هو جهالة الثمن؛ لأنهم لا يدرون هل الثمن هو النقد، أو الثمن هو النسيئة.
وسبق لنا تحرير هذه المسألة مع ذكر أدلتها في باب الجهالة بالثمن، في حكم إبهام الثمن على وجه التخيير، فأغنى عن إعادته هنا.
[م - 1245] وإن وقع البيع على إحدى الثمنين قبل التفرق.
فقيل: البيع صحيح، وهو قول عامة أهل العلم (?)، وقد قال الحكم وحماد