[م - 1244] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فإن تفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم البيع.
فقيل: البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: إن وقع االبيع على وجه اللزوم فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة (?)