ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

البيع فاسد، وليس باطلاً، وهو قول الكرخي من الحنفية (?).

دليل من قال: البيع باطل. الدليل الأول:

قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

وجه الاستدلال:

لا يتحقق الرضا إلا إذا كان المعقود عليه هو عين ما رضيه المتعاقدان، وطابت أنفسهما ببذله مقابل العوض المدفوع، فإذا كان المعقود عليه عينًا أخرى غير معلومة للمشتري، أو اختلف الثمن على البائع، فمن المعلوم أنه لم يتوجه الإيجاب والقبول إليه، وبالتالي لم يتحقق الرضا والذي هو شرط في صحة البيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015