[م - 98] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

البيع باطل، وهو مذهب الحنفية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?)، وبه قال ابن حزم (?).

القول الثاني:

يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية (?) ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015