[م - 98] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:
البيع باطل، وهو مذهب الحنفية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?)، وبه قال ابن حزم (?).
يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية (?) ,