وقيل: الحسابات الجارية تأخذ حكم الوديعة الفقهية على خلاف بينهم:
هل أخذت حكم الوديعة لأنها مأذون باستعمالها، من جهة أن المودع يعلم أن المصرف سوف يتصرف فيها وفق العرف المصرفي، كما رجحه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي (?).
أو أخذت حكم الوديعة؛ لأنه لا يوجد إذن بالاستعمال كما هو نص النظام الأساسي لبنك دبى الإسلامى (?)، واختيار فضيلة الدكتور عيسى عبده (?)، وحسن الأمين (?).