ويستأثر بأرباحه، ولا يرد عين ما أخذ بل يرد بدله، فهل ننظر إلى ظاهر اللفظ، أو ننظر إلى المعنى، هذا محل اختلاف بين الباحثين المعاصرين.

فقيل: إن الودائع الجارية قرض، وتسميتها بالودائع تسمية تاريخية حيث كانت في بدايتها كذلك.

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (?)، والهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية (?)، والباحثين في ندوة البركة (?)، وأكثر العلماء المعاصرين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015