ابن حزم (?)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (?).

وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كانه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (?).

وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:

أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (?).

ونوقش:

بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015