[م - 1239] إذا صارف رجل آخر دينارًا بعشرين درهما، وكان معه عشرة دراهم، فدفعها له، ولما قبض الدينار تسلف منه ما دفعه إليه، ثم ردها إليه في صرف ديناره.
فقيل: لا يصح مطلقًا وهذا مذهب المالكية (?).
وقيل: يصح الصرف إن استقرضه غير الذي دفعه إليه، فإن استقرضه عين المال الذي دفعه إليه فوجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو وجه في مذهب الشافعية.
وقيل: يصح الصرف، وهذا القول هو مذهب الشافعية (?)، واختيار