المبحث الثاني أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر

[م - 1239] إذا صارف رجل آخر دينارًا بعشرين درهما، وكان معه عشرة دراهم، فدفعها له، ولما قبض الدينار تسلف منه ما دفعه إليه، ثم ردها إليه في صرف ديناره.

فقيل: لا يصح مطلقًا وهذا مذهب المالكية (?).

وقيل: يصح الصرف إن استقرضه غير الذي دفعه إليه، فإن استقرضه عين المال الذي دفعه إليه فوجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو وجه في مذهب الشافعية.

وقيل: يصح الصرف، وهذا القول هو مذهب الشافعية (?)، واختيار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015