وجه القول بالصحة:

أن الشرط هو القبض في مجلس العقد؛ فإذا حصل فقد صح العقد؛ لأن القبض في مجلس العقد كالقبض حالة العقد.

القول الثالث:

إن كان الاستقراض من الطرفين فالصرف باطل، وهو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية (?).

وإن كان الاستقراض من طرف واحد، فاختلف المالكية.

فقيل: يصح، وهو المشهور من المذهب (?).

وقيل: لا يصح، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).

دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

أن من شرط الصرف المناجزة وعدم التراخي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015