أن الشرط هو القبض في مجلس العقد؛ فإذا حصل فقد صح العقد؛ لأن القبض في مجلس العقد كالقبض حالة العقد.
إن كان الاستقراض من الطرفين فالصرف باطل، وهو مذهب المالكية وقول زفر من الحنفية (?).
وإن كان الاستقراض من طرف واحد، فاختلف المالكية.
فقيل: يصح، وهو المشهور من المذهب (?).
وقيل: لا يصح، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).
أن من شرط الصرف المناجزة وعدم التراخي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء.