الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه

المبحث الأول أن يستقرضا أو أحدههما من رجل أجنبى

قال البهوتي: القبض بالمجلس كالقبض حال العقد (?).

[م - 1238] إذا تصارف المتعاقدان، وليس في أيديهما شيء، ثم اقترض كل واحد منهما من رجل أجنبي عن العقد ما وجب عليه، وسلمه إلى صاحبه في المجلس، فقد اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول:

إن كانت المصارفة دراهم بدنانير صح الصرف؛ وإن كان البيع تبرًا بتبر، ففيه قولان، وهذا مذهب الحنفية (?).

وجه التفريق بين النقد وبين التبر:

الفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عينا لم يتعينا؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015