وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (?)، والإمام مالك (?).

دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

الدليل الأول:

القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.

(ح - 844) فقد روى الشيخان من طريق نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (?).

وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015