قال ابن رجب: ما اشترط القبض لصحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك (?).
[م - 1236] اختلف الفقهاء في جواز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه.
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).