وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، وظاهر مذهب الحنفية (?).
وقيل: يجوز إن لم يشرط في العقد، وهذا مذهب الحنابلة (?).
قال ابن العربي: "كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع