وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يجوز مطلقًا، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، وظاهر مذهب الحنفية (?).

وقيل: يجوز إن لم يشرط في العقد، وهذا مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:

قال ابن العربي: "كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015