قال ابن العربي: "كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف" (?).
قلت: اختلاف حكم العقدين لا يمنع اجتماعهما ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي.
[م - 1235] اختلف العلماء في الجمع بين البيع والصرف:
فقيل: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (?)، ..............