الفصل السادس في اجتماع البيع الصرف

قال ابن العربي: "كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف" (?).

قلت: اختلاف حكم العقدين لا يمنع اجتماعهما ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي.

[م - 1235] اختلف العلماء في الجمع بين البيع والصرف:

فقيل: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (?)، ..............

طور بواسطة نورين ميديا © 2015