القبض عن طريق بطاقة الائتمان بمثابة القبض بالشيك المصدق باعتبار أنها واجبة الدفع على مصدرها.
القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي.
[ن - 72] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.
وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (?).
وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة (?)، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة (?)، والشيخ نزيه حماد (?)،