المبحث الثامن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية

الفرع الأول شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية

القبض عن طريق بطاقة الائتمان بمثابة القبض بالشيك المصدق باعتبار أنها واجبة الدفع على مصدرها.

القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي يقوم مقام القبض الحقيقي.

[ن - 72] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.

وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (?).

وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة (?)، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة (?)، والشيخ نزيه حماد (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015