الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينًا ثابتًا في الذمة

جاء في المغني: الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة (?).

وقال ابن عبد البر: الذمة تقوم مقام العين الحاضرة ... وقال: الدين في الذمة كالمقبوض (?).

وقال أيضًا: إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يتفرقا (?).

[م - 1233] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا ما في ذميتهما فهل يصح الصرف، ويقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، ويغني القبضى السابق عن وجوب القبض اللاحق؟

في هذه المسألة خلاف بين العلماء:

فذهب الحنفية والمالكية، والسبكي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة إلى صحة الصرف من غير حاجة إلى قبض جديد (?)، إلا أن المالكية في المذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015