ينعقد البيع صحيحًا غير لازم، فللمكرَه الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار زفر من الحنفية (?).
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).