القول الثاني:

ينعقد البيع صحيحًا غير لازم، فللمكرَه الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار زفر من الحنفية (?).

القول الثالث:

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015