المسألة الثانية في الإكراه بغير حق

قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (?).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: الإكراه معدم لرضا المكره (?).

[م - 96] تقدم لنا أن الإكراه بحق ينعقد معه البيع صحيحًا، وأن فوات الرضا في هذه الحالة لا يؤثر في صحة العقد، وسوف نبحث إن شاء الله تعالى في هذا المبحث الإكراه بغير حق، كما لو أكره إنسان غيره على بيع ماله، وهدده بالضرب المؤلم أو الحبس إن لم يفعل، فهل ينعقد البيع؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ينعقد البيع فاسدًا، وهذا مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015