علم حالة العقد؛ لأن ساعاته كساعة واحدة، وإن علم بعد الافتراق لم يجز.
وقيل: لا يصح، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
لما كانت المساواة شرط، فإن شرط العقد يعتبر العلم به عند العقد لا بعده، فلما كان الجهل بالمماثلة موجودًا عند البيع لم يصح البيع، وإن خرجا متساويين من غير قصد.
وقيل: يجوز مطلقًا، علم قبل الافتراق أو بعده، وهو قول زفر من الحنفية (?).
أن شرط الجواز هو التماثل، وقد تبين أن المساواة كانت موجودة حالة العقد، فالعلم بها كونه وجد في المجلس أو بعده لا يضر.