الفرع الثاني إذا باع الربوي بجنسه جزافًا ثم علم تساويهما

قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (?).

وقال الزيلعي: "ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر" (?).

زاد الشلبي في حاشيته: "العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد" (?).

[م - 1217] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علهم تساويهما، فما حكم العقد؟

فقيل: إذا علهم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (?).

- وجه قولهم:

أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015