قال الحافظ ابن حجر: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم (?).
وقال الزيلعي: "ساعات المجلس كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر" (?).
زاد الشلبي في حاشيته: "العلم بالمماثلة في المجلس كالعلم بها في حال العقد" (?).
[م - 1217] إذا صرف الرجل الذهب بالذهب جزافًا، ثم علهم تساويهما، فما حكم العقد؟
فقيل: إذا علهم تساويهما في المجلس قبل الافتراق، فإن الصرف يصح استحسانًا. وهذا مذهب الحنفية (?).
أن المجلس وإن طال له حكم حالة العقد، فما علم في مجلس العقد كأنه