وهذا هو المذهب عند المالكية (?).
فتحصل لنا في حكم التورق أربعة أقوال:
الجواز مطلقاً.
المنع مطلقاً.
الكراهة مطلقاً.
الكراهة إذا اتخذت حيلة على الربا.
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].