وقيل: لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز، واختاره بعض الحنفية حيث فسروا العينة بالتورق (?).

وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (?)، وقال بتحريم التورق كل من ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (?).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، ورواية في مذهب أحمد (?).

وقيل: يكره إذا اتخذ ذلك حيلة على الربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015