وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).

وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد (?).

ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقاً.

دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:

الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها؛ وليس هذا في معناها.

ونوقش:

أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم: "ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة" (?).

الدليل الثاني:

أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015