المبحث الخامس عكس مسألة العينة

قال ابن رشد: الربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها؛ لئلا يستباح الربا بالذرائع (?).

[م - 1205] اختلف العلماء القائلون بتحريم العينة في عكس مسألة العينة المشهورة: وهو أن يبيع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأكثر منه إلى أجل.

فقيل: يجوز، وهو مذهب الحنفية.

قال الكاساني: "ولو باع بألف دراهم حالة، ثم اشتراه بألف حدراهم مؤجلة فالشراء فاسد؛ لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع من حيث المعنى؛ لأن الحالة خير من المؤجلة" (?).

وهذا يعني جوازه إن اشتراه بأكثر مؤجلاً.

وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، رجحه ابن تيمية وابن القيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015