[م - 1204] يشترط في تحريم العينة أن لا تتغير السلعة تغيراً مؤثراً في قيمتها، فإن تغيرت السلعة بنقص أو عيب، فاشتراها البائع بأقل مما باعها به فلا بأس بذلك.
قال في تبيين الحقائق: "وشرطنا أن يكون المبيع على حاله لم ينتقص؛ لأنه إذا تعيب في يد المشتري، فباعه من البائع بأقل من الثمن الأول جاز؛ لأن المانع ربح ما لم يضمن. وإنما يظهر الربح إذا صار إليه المبيع كما خرج عن ملكه فإذا لم يعد إليه كما خرج عن ملكه جعل النقصان بمقابلة العيب الحادث عند المشتري فكان مشترياً ما باع بمثل الثمن الأول معنى. وشرطنا أن يكون النقصان من حيث الذات؛ لأنه لو نقصت قيمته بتغير السعر لم يجز شراؤه بأقل مما باع؛ لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام كما في حق الغاصب وغيره، فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح" (?).
وقال ابن رشد: "وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول، فإن الثوري وجماعة من الكوفيين أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقداً بأقل من ذلك الثمن، وعن مالك في ذلك روايتان" (?).
وقال ابن قدامة: "فإن نقصت -يعني السلعة- مثل أن هزل العبد، أو نسي صناعة أو تخرق الثوب، أو بلي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا" (?).