فإن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولاً واحداً، كما لو باعه سلعة بدراهم مؤجلة، واشتراها بدنانير مؤجلة.

وكذا إن كان أحدهما معجلاً، والآخر مؤجلاً، والمعجل أقل من صرف المؤخر. وإن كان مثله أو أكثر فقولان:

قال أشهب: لا يجوز مطلقاً.

ومذهب ابن القاسم أنه إن كان مثل المؤخر، أو أكثر بشيء قليل لم يجز، وإن كان أكثر بشيء كثير جاز (?).

كما لو كان المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر؛ لإبعاد التحايل على الصرف.

وإن باع شيئاً بنقد أو عرض لأجل، ثم اشتراه بعرض مخالف ثمنه امتنع فقط ما أجل فيه الثمنان؛ لأنه بيع دين بدين، وأما إذا نقد الثمن فإنه يجوز سواء كانت قيمة العرض الثاني مساوية لقيمة المبيع الأول، أو أقل، أو أكثر. هذا ملخص مذهب المالكية (?).

وفي التأمل أن تحريم العينة لخوف الوقوع في الربا، فإذا كان الثمن الأول والثمن الثاني يجري بينهما ربا النسا أو ربا الفضل لم يجز ذلك، خشية أن تكون السلعة حيلة في مبادلة الربوي بمثله مع التفاضل، إن كان الجنس واحداً، أو مع النسأ، إن كان الجنس مختلفاً، والعلة واحدة، أما إذا كان الثمن الأول والثاني لا يجري بينهما الربا مطلقاً، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة، كما لو كان أحدهما من العروض، والآخر من النقد، جاز ذلك كما قال ابن قدامة بالإجماع، لانتفاء شبهة الربا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015