وعقد الربا هو عقد مشروع بأصله، وهو البيع، دون وصفه، وهو الزيادة أو التأجيل (?).

قال ابن نجيم: "الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه" (?).

جاء في العناية: "من اشترى شيئاً بألف درهم حالة أو نسيئة، فقبضه، ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن، فالبيع الثاني فاسد" (?).

فقوله (فاسد) إشارة إلى أنه ليس بالباطل.

وقد بحثت هذه المسألة في مبحث خاص تحت عنوان: هل عقد الربا عقد باطل، أو عقد فاسد يمكن تصحيحه، وذكرت دليل الحنفية، فأغنى عن إعادته هنا.

[م - 1197] واختلفوا في العقد الأول من حيث الصحة والبطلان.

فقيل: العقد الأول صحيح، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة عند البائع الأول، وهو المشتري الثاني، فإن فاتت بيده فسخ العقدان جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015