المبحث الثالث في حكم العقد الأول من عقدي العينة

[م - 1196] لم يختلف القائلون بتحريم بيع العينة بأن العقد الثاني بيع فاسد.

قال الحطاب في مواهب الجليل: "أما فسخ الثانية فباتفاق على ما قاله ابن الحاجب وغيره وحكى اللخمي فيه خلافاً ضعيفاً" (?).

إلا أن الحنفية يختلفون مع الجمهور في حكم العقد القاسد تفريقاً بينه وبين العقد الباطل، فالجمهور يرون أن العقد الفاسد مرادف للباطل.

وأما الحنفية فيرون أن العقد الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، وذلك كبيع الميتة، والخمر، والخنزير.

أو ما تطرق الخلل فيه إلى ركن البيع، كبيع المجنون، والصبي غير المميز.

والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه، أو ما كان الخلل فيه لم يتطرق إلى ركن البيع، وإنما اقترن بوصف منهي عنه شرعاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015