وقيل: يجوز مطلقاً، اختاره أبو بكر من الحنابلة (?)، وهو المشهور في المذهب عند المتأخرين (?).

وقيل: يحرم البيع، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015