مثاله: بيع نخلة عليها رطب برطب.
مثال آخر: أن تضع بعض الشركات في بعض السلع حوافز تجارية (?)، على شكل نقود يسيرة، كما لو وضع خمس ريالات في سلعة قيمتها مائة ريال، فإن المشتري لن يقدم على شراء مثل هذه السلعة بقصد الحصول على مثل هذه الهدية اليسيرة.
[م - 1189] اختلف العلماء في حكم هذه المسألة:
فقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي مع العروض، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).
وقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي تابعاً غير مقصود بالنسبة للمبيع. وهو قياس مذهب الشافعية (?).