قال ابن رجب: "وقد حكي في المسألة روايتان عن أحمد، ولعل المنع يتنزل على ما إذا كان الربوي مقصوداً، والجواز على عدم القصد.

وقد صرح باعتبار عدم القصد: ابن عقيل وغيره، ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود" (?).

وقال ابن قدامة في الكافي: "ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها، وجهاً واحداً؛ لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم" (?).

دليل من قال: لا يجوز: الدليل الأول:

(ح-783) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فإن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين يعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمرٍ، ورواه مسلم (?).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن اللبن في الضرع يدخل في البيع، ويقابله قسط من الثمن، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعاً من تمر، فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي في الضرع كما يتناوله إذا كان محلوباً في إناء لأسقط عليه السلام غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015