وقيل: يجوز مطلقاً.
وهو مذهب مالك (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).
وقيل: لا يجوز.
وهو مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.