وقيل: يجوز مطلقاً.

وهو مذهب مالك (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

وقيل: لا يجوز.

وهو مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

• وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

• وجه من قال: يجوز مطلقاً:

أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015