الحنفية، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: يجوز مطلقاً.
وبه قال ابن عباس (?)، وطارق بن شهاب (?)، والحسن، والشعبي، والنخعي (?).
وقيل: يجوز بشروط: أن تكون الحلية مباحة، كتحلية في سيف، أو مصحف، أو عبد له أنف أو سن من أحد النقدين.
فإن كانت الحلية محرمة فلا يجوز بيع ما هي فيه لا بجنس ما حلي فيه، ولا بغيره، بل بالعروض إلا أن تقل عن صرف دينار كاجتماع البيع والصرف (?).
مثال التحلية المحرمة: كما لو كانت التحلية في دواة، وسكين، وثوب رجل.
وأن لا يمكن نزع الحلية. أو يمكن نزعها, ولكن ينتج عن نزعها فساد أو غرم.