يتحصل منه شيء بذهب، فلا يصح للربا" (?).

فإن كان السيف محلى بذهب، وليس مموهاً:

فقيل: لا يجوز مطلقاً.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?) , واختيار ابن حزم (?).

وبه قال ابن سيرين (?).

وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وهذا مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015