يتحصل منه شيء بذهب، فلا يصح للربا" (?).
فإن كان السيف محلى بذهب، وليس مموهاً:
فقيل: لا يجوز مطلقاً.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?) , واختيار ابن حزم (?).
وبه قال ابن سيرين (?).
وقيل: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، وهذا مذهب