القول الثاني:

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز (?).

القول الثالث:

ذهب الشافعية أن تصرفه باطل مطلقاً أذن له وليه، أو لم يأذن له (?).

[م - 91] وإذا بلغ سفيهًا ومنعنا عنه ماله، فمتى يدفع إليه ماله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015