إذا بلغ الصبي، فإما أن يكون قد بلغ رشيدًا فيدفع إليه ماله بالاتفاق (?)، وإما أن يكون السفه قد استمر معه بعد البلوغ فيمنع عنه ماله باتفاق العلماء.
[م - 90] فإن تصرف في ماله في هذه الحالة، فاختلف العلماء في حكم تصرفه على قولين:
يرى أبو حنيفة أن تصرفه نافذ، لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل، وإن كان سفيهًا.
فإن قيل: كيف يجوز تصرفه فيه، وهو ممنوع من قبضه؟
قيل: إن مثل ذلك لا يمنع، ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن، ولو أعتقه جاز (?).