إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الكيل جزءاً من العلة كذلك.
[م - 1168] اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح إلى أقوال كثيرة، نذكر أشهرها، ونشير إلى الباقي:
فقيل: العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون من جنس واحد، سواء كان مطعومًا كالأرز، أو غير مطعوم كالحناء والأشنان، والنورة، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهب أحمد (?)، وبه قال إسحاق والنخعي والزهري والثوري (?).