بجوهرية الأثمان (?)، وهذه علة قاصرة لا تتعداهما. وهذا مذهب مالك (?)، والشافعي (?).
ومعنى كون العلة قاصرة: أي لا تتعدى العلة جنس الذهب والفضة، فلا يجري الربا في الفلوس، والنقود الورقية ولو كانت أثمانًا. كما أن الربا يجري في أواني الذهب والفضة، وإن لم تكن أثمانًا.
وقيل: العلة مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما (?)، واختاره من الحنابلة ابن تيمية، وابن القيم (?).
والفرق بين قولنا (العلة غلبة الثمنية، وبين قولنا: العلة مطلق الثمنية):
أن التعليل بغلبة الثمنية يؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلا يقاس غير الذهب والفضة عليهما، فلا يجري الربا في الفلوس، ولا في الأوراق النقدية حتى ولو اكتسبت القوة نفسها، وراج استعمالها بين الناس.