إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.
[م - 1167] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:
فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.
فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض
ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق (?).
وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر