مسلك الجمع: أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد بن أرقم إنما هو في جنسين مختلفين لا يجري بينهما ربا الفضل، وليس ذلك في الجنس الواحد، وممن ذهب إلى هذا الطبري (?)، والبيهقي (?)، وابن عبد البر في الاستذكار (?)، وسليمان بن حرب (?)، والسبكي في تكملة المجموع (?)، والشنقيطي في أضواء البيان (?)، وغيرهم.
واستدلوا لذلك باللفظ الآخر للحديث.
(ح-709) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا (?).