(ح-708) ما رواه البخاري من طريق أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف؟ فقال: إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم (?).