المطلب الأول: أن يشترط المشتري الثمرة.

المطلب الثاني: أن يشترط البائع الثمرة.

الفرع الثاني: في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه.

الفرع الثالث: في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة.

الفرع الرابع: في اشتراط بعض الثمرة.

الفرع الخامس: إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ.

الفرع السادس: في فحل النخل.

الفرع السابع: في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر.

مسألة: فيمن يتولى السقي.

الفرع الثامن: في دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل.

المبحث الرابع: ما يدخل في بيع الدار.

الفرع الأول: يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار.

الفرع الثاني: يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلاً بها.

الفرع الثالث: في دخول المفاتبح في بيع الدار.

الفرع الرابع: في دخول بستان الدار في بيع الدار.

الفرع الخامس: ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك بداخلها.

الفرع السادس: في دخول ظلة الدار.

المسألة الأولى: في إخراج الظلة في هواء الطريق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015