المطلب الأول: أن يشترط المشتري الثمرة.
المطلب الثاني: أن يشترط البائع الثمرة.
الفرع الثاني: في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه.
الفرع الثالث: في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة.
الفرع الرابع: في اشتراط بعض الثمرة.
الفرع الخامس: إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ.
الفرع السادس: في فحل النخل.
الفرع السابع: في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر.
مسألة: فيمن يتولى السقي.
الفرع الثامن: في دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل.
المبحث الرابع: ما يدخل في بيع الدار.
الفرع الأول: يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار.
الفرع الثاني: يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلاً بها.
الفرع الثالث: في دخول المفاتبح في بيع الدار.
الفرع الرابع: في دخول بستان الدار في بيع الدار.
الفرع الخامس: ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك بداخلها.
الفرع السادس: في دخول ظلة الدار.
المسألة الأولى: في إخراج الظلة في هواء الطريق.